أنواع جنوح الأحداث
يختلف تصنيف أنواع جنوح الأحداث حسب التخصصات المختلفة نجد منها :
أنواع الأحداث من المنظور السوسيولوجي:
يهدف بعض علماء الاجتماع الأحداث إلى أربعة فئات رئيسية هي:
أحداث مشكلون: ومن أمثلة ذلك حالات الكذب، والعناد والتحطيم والهروب من المدرسة أو العمل وما إليها.
أحداث يعانون من اضطراب في التركيب النفسي: مما يؤدي إلى ظهور حالات الشذوذ الجنسي وما إليها.
أحداث مهملون: يساعد معاملتهم بسبب ضعف رقابة الآباء، أو بسبب تفكك الأسرة أو تحطيمها نتيجة للطلاق، أو وفاة أحد الوالدين، أو كليهما مما يؤدي إلى الانحلال الخلقي، أو إلى تشرد الحدث، أو إلى انطوائه تحت لواء العصابات، التي يجد في ظلها أسباب التعبير عن الذات، وإشباع حاجته إلى العطف والتقدير الذي يفقدهما في محيط أسرته أوفي جماعة العمل، أو المدرسة وهؤلاء قد لا يرتكبون أفعالا لا يمكن اعتبارها جرائم، ومع ذلك فإنهم يمرون في مرحلة التخطيط للجريمة، وهي ما تعرف باسم (pre delinquenay) لأنها مرحلة يحتمل معها تحول الحدث إلى ارتكاب الجريمة.
أحداث جانحون: وهم الذين يرتكبون جرائم، تقع تحت طائلة العقاب أو يرتكبون أفعالا لا تنهي قوانين المجتمع أو تضمه عنها هؤلاء الأحداث، يطلق على جرائمهم اسم جناح، لأن العقوبة التي توجه إلى الفعل المناظر لها من جانب الكبار تأخذ درجة أعنف، مما تأخذه في حالة هؤلاء الأحداث، نظرا لظروف صغر السن.
تصنيف ماري كاربنتر ( M.carpenter):حيث تصنف هؤلاء الأحداث إلى 5 فئات منها:
الأحداث المذنبون: الذين يتميزون بالجدارة والجرأة، وهم أولئك الذين لم يعودوا يقيمون وزنا للقانون ويرجع انحرافهم في الغالب إلى الطفولة المضطربة.
الأحداث الخطرون: وهم الذين تربوا في أحضان الجريمة، ودفعهم إليها آبائهم أو المجرمون المحترفون، كأصحاب مدارس أو عصابات إفساد الأخلاق.
الأحداث الذين لم تكن لديهم ميول إجرامية: هم الأحداث الذين يدافع الإهمال الآثم الذي بدأ من والديهم، والحاجة إلى الوازع الديني والخلقي داخل المنزل، يقودهم بالتدرج إلى الانحراف.
الأحداث الذين قادهم الفقر والعون إلى الانحراف: هم الذين لم تكف قوانين مساعدة الفقراء في إشباع حاجاتهم الاقتصادية بسبب قصور المساعدة.
أنواع الحدث من المنظور القانوني:
- وقد قسم القانون الجزائري الأحداث إلى فئتان هما:
الحدث دون 13 سنة: إن الحدث الذي يقل عمره عن 13 سنة، لا يجوز الحكم عليه بعقوبة ويكون فقط
محل تدابير الحماية ( المادة 446- ق.. ج. ح).
في الحدث ما بين 13 سنة و18 سنة: يخضع القاصر في هذا السن لتدابير الحماية وللتهذيب أو لعقوبات مخففة وهذا ما أجازه المشرع لجهة الحكم، إذا ما رأت لذلك ضرورة، إلا أنه في هذه الحالة يستفيد من الحكم المخفف لسن الحداثة، وهو نصف العقوبة المقررة للراشد، فإذا كانت العقوبة المقررة للحدث المرتكب لنفس الجرم هي الحبس من 10 إلى 20 سنة، أما إذا كانت العقوبة بالنسبة للبالغ هي السجن المؤقت فإن القاصر أو الحدث يحكم عليه بنص المادة [9][2][3] [2] .