المبحث الثاني : أنواع التحكيم

يمكن تقسيم التحكيم ، من حيث إرادة المحتكمين إلى تحكيم اختياري و تحكيم إجباري، ومن حيث طبيعة العقد الذي تضمنه و نطاقه إلى تحكيم وطني و تحكيم دولي .

ومن حيث التقيد بالإجراءات القضائية إلى تحكيم بالصلح و تحكيم بالقانون ، و من حيث مدى حرية المحكم و سلطاته إلى تحكيم حر و تحكيم مؤسسي .

المطلب الأول : التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري

المطلب الأول : التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري

المطلب الثاني : التحكيم الوطني و التحكيم الدولي

اختلفت معايير تحديد ما إذا كان التحكيم داخلي أو وطني أو محلي، وما إذا كان أجنبي أو دولي فيوجد من يأخذ بمعيار مكان التحكيم، ومنهم من يأخذ بمعيار القانون الواجب التطبيق، ومنهم من يأخذ بطبيعة النزاع، وهناك من يأخذ بمعيار جنسية الأطراف و طبيعة النزاع( ).

فالتحكيم الداخلي هو الذي يتعلق بعلاقات وطنية داخلية في جميع عناصرها الذاتية موضوعا وأطرافا وسببا، و يرى البعض أنه يكفي أن تكون العناصر الموضوعية الرئيسية المكونة لهذه العلاقة مرتبطة بدولة معينة حتى يكون التحكيم وطنيا( ).

أما التحكيم الدولي فهو يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل، أي إذا تعلق بعلاقة تجارية أساسها المعيار الاقتصادي الحديث الذي يتضمن انتقال الأموال والقيم الاقتصادية و الخدمات عبر الدول، هذا بعد أن كان المشرع الجزائري يأخذ بالمعيار الاقليمي.

ومن خلال تحديد نطاق التحكيم ما بين الداخلي والتجاري الدوليتتضح المسائل التالية:

- تطبق في التحكيم التجاري الدولي الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، ومثالها الاتفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي المبرمة بجنيف 1961، واتفاقية نيويورك حول الاعتراف بأحكام التحكيم و تنفيذها لسنة 1958.

- تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم الدولي أوسع نطاق عن ما هو معمول به في التحكيم الداخلي لأن أغلب التشريعات تخول لأطراف التحكيم التجاري الدولي تحديد واختيار القواعد الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق على النزاع.

- الحكم الصادر في التحكيم الداخلي قابل للاستئناف على عكس التحكيم التجاري الدولي الذي لا يجوز فيه الاستئناف في أغلب التشريعات.

المطلب الثالث: التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح

التحكيم بالقانون هو التحكيم الذي يلتزم فيه المحكم بتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية للقانون الذي يحكم النزاع، وإخضاع كل مراحل التحكيم لقانون واحد أو كل مرحلة من مراحله لقانون مختلف، وذلك حسب إرادة المحتكمين. ( )

أما التحكيم بالصلح: هو الذي يعفى المحكم فيه من التقيد بأحكام القانون، ويفصل في النزاع وفقا لما يراه محققا للعدالة، وصولا إلى حكم يحفظ التوازن بين مصالح المحتكمين، حتى لو كان في هذا الحكم مخالفة لأحكام القانون الذي يحكم وقائع النزاع و الذي يلتزم القاضي بتطبيقه فيما لو عرض النزاع عليه، إلا أنه مقيد في ذلك بالالتزام بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمهااحترام حقوق الدفاع ليتمتع حكمه بقوة إلزامية في مواجهة المحتكمين. ( )

المطلب الرابع: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

التحكيم الحر أو الخاص: هو ذلك التحكيم الذي يتولى المحتكمين إقامته بمناسبة نزاع معين ولهم الحرية في اختيار من يشاؤون من المحكمين بأنفسهم، و لهم تحديد القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم النزاع، فهم يتولون إبرام اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويختارون أعضاء هيئة التحكيم، و يحددون مكانه وزمانه ولغته. ( )

أما التحكيم النظامي أو المؤسسي:فهو التحكيم الذي تتولاه هيئات أو مؤسسات أو مراكز وطنية أو دولية دائمة مختصة بالتحكيم استنادا إلى قواعد و إجراءات معينة تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات، وهذا التحكيم هو الأكثر شيوعا في مجال التحكيم في منازعات العقود الدولية. ( )